مديره المنتدى Admin
عدد المساهمات : 3460 تاريخ التسجيل : 16/08/2011 الموقع : مصريه
| موضوع: خدعوك فقالوا منقوووووووووووووووووووووووووووووووول الأحد سبتمبر 25, 2011 8:44 pm | |
| [b][b][/b]
[b]بالنسبة لما نسب إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من تعطيله حد من الحدود الشرعية وهو حد السرقة.[/b] [b]فقد أخذ الأمر على غير مأخذه و يتم الاستشهاد به من قبل بعض القوى السياسية لتعطيل الشريعة بدعوى ان سيدنا عمر عطلها فى وقت من الاوقات و هو من الافتراء المحض و الجهل بحقيقة الامر [/b]
[size=25]اولا :: ما حدث باختصار و هو امران
1-الأول ناقة مزينة وقد سرقها العبيد ولما تحقق عمر تبين له أنهم جائعون فلم يقطعهم بل غرم سيدهم لانة تسبب فى جوعهم ! الدليل: أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ، ثم قال عمر : إني أراك تجيعهم ، والله لأغرمنك غرما يشق عليك ، ثم قال للمزني : كم ثمن ناقتك ؟ قال : أربعمائة درهم ، قال عمر : أعطه ثمانمائة درهم
الاسناد : الراوي: يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: الأم - الصفحة أو الرقم: 8/640 الحكم :صحيح و الله اعلم
2-ما حدث في عامالرمادة أنه لم يقطع من سرق ليأكل، وذلك لوجود الشبهة التي تمنع تطبيق الحد، وقال: ما كنت قاطع الناس حتى أشبعهم.
الدليل: للاسف الرواية دى ضعيفة و مفيش دليل على صحتها من الاساس و فيه انقطاع فى الاسناد و على العموم هنتعامل معاها على اساس افتراض انها صحيحة و نبين انها ليست حجة فيما يقولوه من تعطيل الشريعة فى شئ
طيب الاول لازم نعرف شوية مفاهيم كدة علشان نفهم القصة صح
تعريف السرقة
هو أخذ الشئ خفية
انواع السرقة
1-نوع منها يوجب الحد (و هو ما تطابق عليه شروط اقامة الحد ) 2- نوع منها يوجب التعزير (و هو ما لم تتوافر فية شروط اقامة الحد )
[/size][center] طيب اية شروط تطبيق حد السرقة ؟؟
1- أن ينطبق على الأخذ تعريف السرقة2- ان يكون المال المسروق بلغ النصاب و هو ربع دينار من الدهب او ما يعادلها (تقريبا دلوقتى بتاع جرام دهب يعنى حوالى 250 ) 3- ان يكون المال محرز (يعنى فى مكانة الطبيعى محصن مثلا الفلوس فى خزنة او فى جيب او شنطة او مثلا بقرة مربوطة فى مكانها ....لكن لا يقام الحد فى المال اللى واقع على الارض مثلا او البقرة السائبة مثلا ...و نقيس على كدة بقى باقى الاشياء ) 4-ان يكون مالاً ليس فيه شبهة أو كان للسارق حق أو بعض حق في هذا المال كأن يكون دائناً لمن سرق منه المال، كأن يكون مال ورثة يشترك فيه إخوة،أو ممن تجب عليه نفقتهم، أو كان السارق ولي دم وله دية من المسروق منه ,او مال من بيت مال المسلمين أو غير ذلك مما فصل فيه الفقهاء والقضاة .5-ان يكون مما يحل بيعة و تملكة (يعنى لا قطع فى سرقة الخنزير او الخمر او ادوات الموسيقى مثلا فهنا فى شبهة و الشبهة مسقطة للحد و هنا نتجة للتعزير و ليس الحد )6-يكون السارق بالغاً عاقلاً ملتزماً أحكام المسلمين ، مسلماً كان أو ذمياً7-أن تثبت السرقة بالإقراريبقى لما شرط من دول يكون غير مستوفى .....يبقى شرعا لا يجوز انى اقيم الحد لان مفيش حد اساسا
مش ابقى عطلت اقامة الحد كما يدعى البعض فلا بد من التفريق بين تعطيل الحد مع لزوم تطبيقه كما يفعل الحكام اليوم وهذا حرام شرعاً قولاً واحداً...... وبين ألا يطبق الحد لعدم اكتفاء الشروط اللازمة لوقوع الحد دة [center] لان كل حد له شروط معينة لتطبيقة و دة من الشرع فان اختلت الشروط دى لم يصبح حدا و عدم فعلة لا يصبح تعطيل للحد لان مفيش حد اساسا و انما هو عين التطبيق للشريعةطيب بالنسبة لعام المجاعه :هنلاقى ان سرقة رجل لسد جوعة اكيد مش هتعدى النصاب !و الا يبقى جوعة عايز جلدة مش اكل
طيب الموقف التانى:هنلاقى ان العبيد دول سرقوا بسبب الجوع و علشان كدة سيدنا عمر عاقب سيدهم لانه هو اللى ملزم باطعامهم و تجويعه ليهم تسبب فى اتجاههم للسرقة
يبقى فى كلتا الحالتين لم يفعل سيدنا عمر الا ما تامرنا به الشريعة و لم يعطلها كما يدعون باطلا فقطع الايادى ليس هدفا فى شريعتنا و انما هى وسيلة الهدف منها استقرار المجتمع و امنه على ممتلكاتة
[/center] [/b][/center] | |
|