سعيت ُ طويلا ً جاهدا ً لأن يعرف كلا ً منا دينه بأسلوب مبسط وميسور لى يستفيد منها الجميع
فالقلة النادرة هم الذين يعرفون الأحكام الفقهية أو التفقه فى العبادات وما الى ذلك
فلله الحمد والمنة ... موضوع به أسس والاصطلاحات الفقهية الهامة جدا ً
(1) الفرض أو الركن :
هو ماكان جزءا ً من حقيقة الشىء كالركوع أو السجود إذ كل منهما جزء منها ولا تصح الصلاة بدونهما
مثال ذلك "كأعمدة البيت وقواعده "فليس هناك ييت بدون قواعد أو أسس وأركان
وحكمه: من فعله ُيثاب على فعله ومن تركه ُيعاقب على تركه
(2) الشرط :
هو ماليس جزءا ً من حقيقة الشىء فهو خارج عن ماهيته ... وتبطل العبادة بتركه سهوا ً أو عمدا ً أو جهلا ً
مثال ذلك : كاستقبال القبلة فهى ليست ركنا ً فى الصلاة ولكنها لاتصح الصلاة إلا به فهو شرطا ً أو الوضوء
ملحوظة : الفرض أو الركن والشرط يشتركان فى أنهما لاتصح الصلاة إلا بهما
ويختلفان : فى أن الركن جزءا ً من حقيقة الشىء أما الشرط فهو ليس جزءا ً من حقيقة الشىء .
(3) الواجب :
يرى بعض الفقهاء أنه بمعنى الفرض وحينئذ ٍ يأخذ حكم الفرض
ويرى آخرون أنه أقل من الفرض وأعلى من السنة أى تقريبا ً بالتناسب 99% أما الفرض 100 % وحينئذ ٍ تبطل العبادة بتركه عمدا ً لاسهوا ً أو جهلا ً .
(4) السنة :
لغة ً :هى الطريقة
شرعا ً : ماورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير
وتنقسم إلى قسمين :
(أ) سنة مؤكدة : وهى ماواظب عليها الحبيب ولم يتركها إلا مرة أو مرتين
وحكمها : ُيثاب فاعلها وُيلام تاركها كصلاة السنن المؤكدة
(ب) سنة غير مؤكدة "مستحبة": وهى مافعلها الحبيب أحيانا ً وتركها أحيانا ً
وحكمها : ُيثاب فاعلها ولا ُيعاقب تاركها كصلاة السنن غير المؤكدة
(5) الحرام :
هو ماثببت حرمته بدليل قطعى
وحكمه : ُيعاقب فاعله وُيثاب تاركه
(6) المكروه :
هو ماثبتت كراهيته بدليل ظنى "تقريبا ً بالنسب 70 %"
وحكمه : ُيثاب تاركه ولا ُيعاقب فاعله ... وينبغى على المسلم تجنبه وتركه كالصلاة أمام صورة
وقد قسمه الأحناف إلى قسمين
(أ) مكروه تحريما ً : وهو ماكان إلى الحرام أقرب
(ب) مكروه تنزيها ً : وهو ماكان إلى الحلال أقرب
(7) المندوب :
مايستحب فعله ولا يذم تاركه كلبس ثوب نظيف أبيض يوم الجمعة
(
المباح :
مالا يتعلق بفعله مدح ولا ذم كالأكل والشرب الطبيعى
فتلك المصطلحات هى أسس الأحكام
وبإذن الله نكمل معا ً أسس الطهارة والعبادات فى قسم الأحاديث معا ً