السؤال
هل لحم الحمار أو الحصان حرام؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن الحمر الأهلية لا يجوز أكلها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل.
وأما الخيل فالصحيح جواز أكلها لإذنه صلى الله عليه وسلم فيها بهذا الحديث.
وكذلك في حديث أسماء قالت: نحرنا فرساً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة فأكلناه. وقد روي عن مالك وأبي حنيفة فيها قولان: قول بالكراهة، وقول بالتحريم، ومستند ذلك كله هو النهي الوارد في حديث أبي داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، وأكل كل ذي ناب من السباع، أو مخلب من الطير. وهو حديث غير قوي، وقال أبو داود: إنه منسوخ. وعلى كل فالحاصل أن الصحيح عند العلماء جواز أكلها دون كراهة، وبه قال الشافعي وأحمد.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
رقـم الفتوى : 804
عنوان الفتوى : إباحة أكل لحم الخيل وتحريم لحم الحمر الأهلية
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الأول 1422 / 13-06-2001
حكم أكل لحم الخيل
ذهب أهل العلم رحمهم الله في حكم أكل لحوم الخيل ثلاثة مذاهب، هي:
الأول: حلال
وهذا مذهب الجمهور، وهو مذهب أسماء بنت أبي بكر وابنها عبد الله من الصحابة، ومن التابعين شريح، والحسن، وعطاء، وسعيد بن جبير، وابن سيرين، ومن الأئمة الشافعي، وحماد بن زيد، والليث بن سعد، والأسود بن يزيد، وسفيان الثوري، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وجماعة من السلف، وهذا هو الراجح.
استدل أصحاب هذا المذهب بالآتي:
1. ما اتفق عليه الشيخان من حديث جابر رضي الله عنهما: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأرخص في لحوم الخيل".1
2. وفي رواية عنه: "أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر الأهلية".2
3. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: "نحرنا فرساً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناها"، وفي رواية: "ونحن بالمدينة".3
4. وفي رواية عنها عند أحمد: "نحرنا فرساً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناها نحن وأهل بيته".
الثاني: مكروه كراهة تنزيه
وهذا مذهب مالك رحمه الله.
الثالث: مكروه كراهة تحريم
وهذا مذهب أبي حنيفة والأوزاعي رحمهما الله.
استدل أصحاب المذهب الثاني والثالث بالآتي:
1. بما رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير".4
2. وبعموم قوله تعالى: "والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة" الآية.5
قال صاحب الهداية الحنفي: فإن قلت الآية خرجت مخرج الامتنان، والأكل من أعلى منافعها، والحكيم لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتن بأدناها، ورد عليهم الشافعية بأن الآية خرجت مخرج الغالب، لأن الغالب في الخيل إنما هو الزينة والركوب دون الأكل، كما خرج قوله صلى الله عليه وسلم: "وليستنج بثلاثة أحجار"6 مخرج الغالب، لأن الغالب أن الاستنجاء لا يقع إلا بالأحجار.
قال الشافعي وموافقوه: ليس المراد من الآية بيان التحليل والتحريم، بل المراد منها تعريف الله عباده نعمه، وتنبيههم على كمال قدرته وحكمته.
وأما الحيث الذي استدل به أبو حنيفة ومالك ومن وافقهما فقد قال الإمام أحمد عنه: ليس له إسناد جيد، وفيه رجلان لا يعرفان، ولا ندع الأحاديث الصحيحة لهذا الحديث